السيد أحمد الموسوي الروضاتي

96

إجماعات فقهاء الإمامية

وطئها . الجواب : هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ظاهر الإفطار ، أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة ، والزوج لا يعلم باطن الحال ، وهذا أيضا اتفاق وإجماع . * رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك - العويص - الشيخ المفيد ص 27 ، 28 : مسألة أخرى : في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه بالإجماع حراما . الجواب : هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة ، فكان مالكا للعقد على المرأة ، ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ، ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف . وهذا الجواب على مذهب الشيعة ، وجماعة من أهل النظر وهم المعتزلة ، دون من سواهم من المتفقهة ، وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه الأخبار . * نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلا تحرم عليه - العويص - الشيخ المفيد ص 28 : مسألة أخرى : رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام ، فحل له بإجماع أهل الإسلام . الجواب : هذا نصراني عقد على نصرانية ، وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ، ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام ، وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه ، وهذا الجواب على الإجماع . * إذا كانت له زوجة وتزوج بأمها جاهلا فمتى علم انفسخ العقد ولم تحل له أبدا - العويص - الشيخ المفيد ص 28 ، 29 : مسألة أخرى : رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار ، ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات من غير كفر أحدثه ولا أحدثته ، ولا فجور وقع منهما على حال . الجواب : هذا رجل كانت له امرأة ، فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها ، فحلت له بالعقد على الظاهر ،